تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
في الأثناء مع سعة الوقت ( 1 ) ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مر التفصيل سابقا .

[ مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ]

[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك .

[ مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ]

[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ( 2 ) بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب .

[ مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ]

[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط ( 3 ) وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .

[ مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة ]

[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة
شرح
( 1 ) على الأحوط وجوبا ، لأنّ الروايات التي تنص على بطلان الصلاة فيما إذا علم المصلي بالنجاسة في أثنائها معارضة بما دل على عدم البطلان وبعد سقوطهما بالمعارضة فالمرجع هو اطلاق ما دل على عدم مانعية النجاسة المجهولة ، ولكن مع هذا فالاحتياط لا يترك . ( 2 ) تقدم في ( فصل : شرائط لباس المصلي ) أن الأظهر عدم اشتراط إباحة الساتر في الصلاة ، ولكن على تقدير الاشتراط إذا كان الناسي هو الغاصب فلا يبعد البطلان على أساس أن تصرفه فيه بما أنه مستند إلى سوء اختياره فهو مبغوض ، ومن المعلوم أن مبغوضيته تمنع عن صحة الصلاة المتقيدة به . ( 3 ) مرّ الكلام في ذلك مفصلا في ( فصل : السجود ) .