كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الالحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه ( 1 ) .
[ مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ]
[ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولا بين قصد الوجوب بها والندب ( 2 ) ، نعم لا بأس
شرح
( 1 ) هذا في غير الجاهل المقصر الملتفت ، كالجاهل القاصر أعم من الملتفت وغيره والجاهل المقصر غير الملتفت لما تقدم في فصل : إذا صلّى في النجس ، بشكل موسع من أن حديث ( لا تعاد ) يشمل باطلاقه الناسي والجاهل بتمام أقسامه إلّا الجاهل المقصر الملتفت ، على أساس أن المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو عدم وجوب إعادة الصلاة على من أتى بها حسب ما يراه وظيفته الشرعية اجتهادا أو تقليدا أو اعتقادا أو نسيانا ، وهذا بخلاف الجاهل المقصر الملتفت كالجاهل بوجوب السورة مثلا في الصلاة قبل الفحص ، فإنه يرى أن وظيفته الفحص ، فإذا دخل وقت الصلاة قبل الفحص وجب عليه الاحتياط والاتيان بها مع السورة ، وأما إذا أتى بها قبل الفحص تاركا للسورة فيعلم انه على خلاف وظيفته الشرعية ومثله لا يمكن أن يكون مشمولا للحديث ، فحاله حال العالم بالحكم من هذه الناحية .
( 2 ) قد يستشكل بان الاتيان بشيء بقصد الندب لا ينسجم مع قصد كونه من الصلاة فإنه مبني على تصوير الجزء المستحبي لكي يمكن الاتيان به بقصد الجزئية .