[ فصل في الخلل الواقع في الصلاة ]
فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما
[ مسائل ]
[ مسألة 1 : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ]
[ 2002 ] مسألة 1 : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار ( 1 ) أو إكراه أو بالشك ، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية ( 2 ) أو فيها في غير محلها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث
شرح
( 1 ) فيه اشكال والصحيح أن يقال : أن الخلل في الصلاة أما عن عمد والتفات إلى حكم شرعي ، أو عن غفلة ونسيان ، أو عن جهل ، فإن هذا التقسيم يعم جميع الأقسام من دون تداخل بعضها في بعضها الآخر ، كما هو الحال في تقسيم الماتن قدّس سرّه باعتبار انه جعل الاضطرار والاكراه في مقابل العمد مع أنهما من اقسامه .
( 2 ) فيه انه لا يتصور الجزء المستحب للصلاة ، فإن معنى كون شيء جزءا لها هو انه قد تعلق الأمر الصلاتي به لأنّ الجزئية منتزعة منه ، ومعنى كونه مستحبا أنه لا يكون الأمر الصلاتي متعلقا به ، فهما في طرفي النقيض فلا يجتمعان في شيء واحد ، ومن هنا يظهر انه لا أثر لزيادته ولو عامدا عالما بالحكم لأنها ليست زيادة في الصلاة إلا إذا كانت زيادته بنية كونها من الصلاة فعندئذ إذا كانت عن عمد والتفات أوجبت بطلانها .