الزيادة والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا .
[ مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم ]
[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن
شرح
توجب بطلان الصلاة بملاك حكم الشارع بأنها زيادة في الفريضة وإن لم يكن المصلي آتيا بها بنية أنها منها ، ويلحق بها الركوع أيضا حيث لا يحتمل الفرق بينهما من هذه الناحية .
الثانية : أن يكون الزائد من غير الأركان ، كما إذا قرأ فاتحة الكتاب مرتين في الركعة الأولى أو الثانية ، أو تشهد مرتين ، وفي مثل ذلك إن أتى بالزائد بنية انه من الصلاة عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي بطلت صلاته بمقتضى اطلاق قوله عليه السّلام في المعتبرة : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) وإن أتى به بنية قراءة القرآن أو ذكر اللّه تعالى لم تبطل صلاته لعدم صدق الزيادة فيها ، وبذلك تفترق الأجزاء غير الركنية عن الأجزاء الركنية .
الثالثة : أن يكون الزائد شيئا أجنبيا عن الصلاة ولا يشبه شيئا من افعالها وأقوالها وقيودها ، كأن يتكتف المصلي في صلاته ، أو يقول ( آمين ) بعد الفاتحة بنية أنه منها أو نحو ذلك ، فإنه يعتبر حينئذ زيادة فيها فتكون مشمولة لإطلاق قوله عليه السّلام في المعتبرة : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) فتبطل صلاته .
وإذا نقص المصلي في صلاته من اجزائها أو قيودها عامدا ملتفتا إلى عدم جواز ذلك بطلت صلاته سواء أكانت من الأركان أم كانت من غيرها ، لأنّ البطلان حينئذ يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى دليل ، على أساس أنها ناقصة ، فلا تكون مصداقا للصلاة المأمور بها .