تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ( 1 ) ، أو بركعة .

[ مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه ]

[ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه ( 2 ) من
شرح
( 1 ) في جعل ذلك في مقابل الشرط اشكال بل منع ، فإنها من اقسام الشرط ، غاية الأمر أن الشرط قد يكون شرطا للصلاة مباشرة كالطهارة من الحدث أو الخبث واستقبال القبلة وقد يكون شرطا للجزء كذلك وفي نهاية المطاف يرجع إلى الصلاة كالجهر والخفت ونحوهما . ( 2 ) بطلانها بالاخلال العمدي في الأمور المستحبة فيها محل اشكال بل منع إلّا إذا كان بنية كونها من الصلاة كما مرّ . ثم إن المصلي إذا زاد في صلاته عامدا وملتفتا إلى أن ذلك غير جائز بطلت صلاته بلا فرق فيه بين الاجزاء والشرائط والأركان وغيرها ، وتتحقق الزيادة في الحالات التالية . . الأولى : أن يكون الزائد من الأركان ، كما إذا ركع المصلي ركوعين في ركعة واحدة عامدا وعالما بأن ذلك غير جائز ، أو سجد أربع سجدات فيها كذلك ، ولا فرق فيه بين أن يأتي المصلي بالزائد بنية كونه من الصلاة أو لا ، وعلى كلا التقديرين تبطل الصلاة ، أما على التقدير الأول فظاهر بمقتضى قوله عليه السّلام في معتبرة أبي بصير : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة . . . ) « 1 » واما على التقدير الثاني فمقتضى القاعدة وان كان عدم بطلان الصلاة به باعتبار ان المصلي لم يزد في صلاته شيئا حتى يكون مشمولا لقوله عليه السّلام : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) لأنّ الزيادة متقومة بأن يكون الاتيان بالزائد بنية انه منها ، وأما إذا كان الاتيان به بعنوان آخر فلا يتحقق عنوان الزيادة ، ولكن مع ذلك لا بد من الالتزام بالبطلان فيه بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر : ( يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ) « 2 » ، فإنه يدل على أن سجدة التلاوة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 19 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل ج 6 باب : 40 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 4 .