[ مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطيا ]
[ 1987 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن . ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه ( 1 ) لعدم إحراز كونها صلاة ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال
شرح
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع لأنّ الامام لا يمكن أن يرجع إلى المأموم لعدم احراز ان صلاته صلاة واقعية لاحتمال أنها صورة الصلاة ، ومعها لا جماعة في الواقع إلّا صورة واسما . وأما المأموم فيجوز له أن يرجع إلى الامام إذا عرض عليه الشك كما يجوز له أن يعيد الركوع أو السجود مع الامام إذا رفع رأسه من الركوع قبله أو ركع كذلك لأنّ صلاته في الواقع لا تخلو من أن تكون صلاة حقيقة ومأمورا بها في الواقع أو صورة الصلاة ولا واقع لها ولا أمر بها ، فعلى الأول يسوغ له الرجوع إلى الامام وإعادة الركوع أو السجود معه واقعا ، وكذلك على الثاني ، غاية الأمر أنه صورة الرجوع إلى الامام وصورة الزيادة بلا واقع لهما ، ولا فرق في ذلك بين كون الأمر بالاحتياط أمرا استحبابيا ظاهريا أو ارشاديا باعتبار أن الأمر على كلا التقديرين متعلق بالاحتياط لا بالصلاة لكي تكون الصلاة بنفسها متعلقة للأمر الشرعي الظاهري كما هو الحال في موارد الاستصحاب أو قاعدة التجاوز ويحكم بصحتها ظاهرا ويترتب عليها حينئذ احكام الجماعة ، فإن الأمر الاحتياطي وإن كان مولويا فهو متعلق بالاحتياط لا بذات الصلاة كما هو الحال إذا كان إرشاديا بحكم العقل ، فعندئذ إن كان الاحتياط مطابقا للواقع فصلاته صلاة واقعية وإلّا فصورة الصلاة ولا واقع لها ، فمن أجل ذلك لم يحرز الامام أن صلاته الاحتياطية صلاة واقعية لكي يكون بإمكانه الرجوع إليه عند الشك والتردد وهو حافظ . وبذلك يظهر حال ما بعده .