[ مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ]
[ 1997 ] مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر ( 1 ) .
[ مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول ]
[ 1998 ] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول - على ما ذكره المشهور - وإن كانوا مميزين .
[ مسألة 19 : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع ]
[ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى ، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها ( 2 ) ، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ في المسألة ( 1 ) من فصل : أحكام الجماعة ، أنه يجوز للمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام ولو همهمة أن يقرأ القراءة بنية الجزئية من دون أن تكون مكروهة .
( 2 ) بل الأظهر عدم الجواز إذا أعادها مأموما لعدم الدليل عليه ، وأما إذا أعادها اماما فالأقوى جوازها بمقتضى اطلاق صحيحة ابن بزيع بلا فرق فيه بين من صلى جماعة اماما كان أو مأموما .
( 3 ) بل الأظهر عدم جواز ذلك لأنّ الروايات التي تنص على جواز إعادة الصلاة جماعة لا تشمل هذه المسألة ، باعتبار أن موردها جميعا انعقاد الجماعة من