إليها بمجرد التوبة .
[ مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل ]
[ 1985 ] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ( 1 ) ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر .
[ مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة ]
[ 1986 ] مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة ، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ( 2 ) ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ، وأما إذا زاد أربع فمشكل .
شرح
( 1 ) هذا لا من جهة عدم مشروعية الجماعة في النوافل لما تقدم في أول فصل الجماعة في المسألة ( 2 ) من الاشكال فيه بل المنع ، وإن كان الأجدر والأحوط تركها فيها ، بل من جهة أن الاقتداء في الصلوات اليومية بالنوافل بحاجة إلى دليل وصحيحة زرارة والفضيل لا اطلاق لها بالنسبة إلى هذه الحالة وأمثالها .
( 2 ) لا يبعد الاغتفار لأنّ الظاهر من نصوص الباب هو الترخيص في إعادة طبيعي الركوع والسجود مع الامام المنطبق على أكثر من واحد حيث لم يقيده بالمرة ، ومع ذلك كان الاحتياط أجدر وأولى . ثم إن اغتفار زيادة الركوع أو السجود أكثر من مرة إذا كان أحدهما قبل ركوع الامام والآخر بعده ، فلا اشكال فيه للنص ، ولكن ذلك خارج عن محل كلام الماتن قدّس سرّه .