تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهريا ، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة .

[ مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد ]

[ 1988 ] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد ( 1 ) بل هو باق على الاقتداء عرفا .

[ مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام ]

[ 1989 ] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلّم ( 2 ) ثم يقوم إلى الرابعة .

[ مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية ]

[ 1990 ] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام ( 3 ) في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط .
شرح
( 1 ) بل ينفرد قهرا إذا كان التأخير بقدر يمنع عن صدق المتابعة والائتمام وإلّا بقي على الائتمام كذلك ولا يتوقف على القصد والنية . ثم إن الامام إذا فرغ من الصلاة وكان المأموم في ابتداء التشهد فلا يبعد صدق الانفراد عرفا وعدم المتابعة . ( 2 ) هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة ( 19 ) من فصل : احكام الجماعة ، كما أشرنا إليه هناك أيضا ، وذكرنا أن الصحيح هو ما ذكره هنا . ( 3 ) تقدم في المسألة ( 1 ) من فصل : احكام الجماعة ، أن وجوب الاصغاء والاستماع على المأموم وجوبا تكليفيا ونفسيا غير محتمل ، وأما وجوبه بمعنى حرمة القراءة عليه تشريعا في مفروض المسألة فهو ثابت .
تعاليق مبسوطة — صفحة 60 | الشيخ محمد إسحاق الفياض