تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
المغرب أو هي بالعشاء أو العكس .

[ مسألة 1 : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما ]

[ 1981 ] مسألة 1 : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ( 1 ) ، وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .

[ مسألة 2 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة ]

[ 1982 ] مسألة 2 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل هو المتعين إذ مع فوت الموالاة ومضي فترة طويلة تذهب صورة الصلاة نهائيا ، فلا صلاة حينئذ ، ولكن الكلام في صغرى هذه الكبرى ، والظاهر عدم تحققها في المسألة ولا سيّما مع اشتغال المصلي بالذكر والحمد . ( 2 ) هذا فيما إذا لم يعلم بالمتابعة للإمام ، وإلّا فوظيفته الرجوع إليه عند الشك إذا كان حافظا كما هو المفروض ، لا العمل بما هو مقتضى القاعدة على أساس ما دل من أن لكل من الامام والمأموم إذا شك وكان الآخر حافظا أن يرجع إليه ، واما مع عدم العلم بالمتابعة فتكون وظيفته العمل بالقاعدة باعتبار أن ما دل على أن الشاك منهما يرجع إلى الحافظ يختص بصورة العلم بالمتابعة على أساس أن الصلاة التي يتبع فيها المأموم الامام مشتركة بينهما في الأفعال والأقوال ، فإذا كان أحدهما حافظا للركعات أو السجدات أو الركوعات والآخر شاك فيها يرجع إلى الحافظ عليها باعتبار أن حفظه لها طريق شرعا له أيضا ويكشف عن أن شكه كلا شك ولا أثر له حيث أن شكه في الاتيان بها يرجع إلى شكه في اتيان صاحبه