الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد للّه ربّ العالمين » .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » .
وأما المكروهات فأمور أيضا :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مرّ إلّا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض :
تقدم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع إختلاف صلاتهما قصرا وتماما ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضا مع الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو
تعاليق مبسوطة — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٥