حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا ( 1 ) وجب عليه الإعادة والقضاء .
[ مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ]
[ 2348 ] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المراد بالنسيان هنا الغفلة والخطأ في التطبيق ، فإنه على الرغم من التفاته إلى أنه مسافر وأنّ حكمه القصر ، قد يغفل عن عدد ركعات صلاته ويخطئ فيزيد عليها ركعتين خطأ وسهوا ، وبما أن الوارد في الصحيحة هو النسيان ولا نسيان في المقام لا حكما ولا موضوعا فلا تعم المقام ، فإذن الحكم كما في المتن ، وهو وجوب الإعادة إن تنبه في الوقت ، والّا فالقضاء .
( 2 ) هذا هو الأظهر ، وذلك لأن الوارد في المسألة مجموعتان من الروايات .
إحداهما : تؤكد وتنص على أن من صام في السفر ، فإن كان ممن بلغه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الصوم فيه لم يجز عنه ، وإن كان ممن لم يبلغه ذلك أجزأه .
منها : صحيحة الحلبي ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » .
« 1 » ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم يبلغه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » « 2 » حيث إن المتفاهم العرفي من هذه المجموعة هو أن المشار إليه بكلمة ذلك فيها هو طبيعي الصوم في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 باب : 2 من أبواب من يصحّ منه الصّوم الحديث : 3 .
( 2 ) الوسائل ج 10 باب : 2 من أبواب من يصحّ منه الصّوم الحديث : 2 .