تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتهما في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر ( 1 ) إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر ، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .

[ مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ]

[ 2347 ] مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء ، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصّر في السفر الأول أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتم وجب عليه
شرح
الحناط ولم يثبت توثيقه ، وأما دلالة فلأن مفادها ثبوت الملازمة بين صلاحية النافلة في السفر وتمامية الفريضة فيه لإتماميتها مطلقا ولو في الحضر كما هو المفروض في المسألة ، فالرواية على تقدير تماميتها سندا لا تدل على حكم المسألة ، وبذلك يظهر حال ما بعده . ( 1 ) تقدم في أول كتاب الصلاة في ( فصل اعداد الفرائض ونوافلها ) سقوطها في السفر ولا دليل في المسألة على عدم السقوط وجواز الاتيان بها ما عدا رواية أبي يحيى الحناط ومر أنها ساقطة سندا ودلالة .