السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ( 1 ) ما دام لم يخرج ( 2 ) ، وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر كما مر .
[ مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة ]
[ 2328 ] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها .
[ مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة ]
[ 2329 ] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة ( 3 ) مع الامكان .
شرح
( 1 ) فيه ان العبرة انما هي بالدخول في ركوع الركعة الثالثة لا في نفس الركعة ، وعليه فإن كان العدول قبل الدخول في ركوعها وإن كان بعد القيام فيها وإكمال التسبيحات الغى القيام وما بعده وأتمها قصرا ، وإن كان بعد الدخول فيه بطلت .
( 2 ) الظاهر أن وقوع هذه الجملة في هذا المورد من سهو القلم ومن باب الاشتباه في التطبيق .
( 3 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، والأظهر هو التفصيل بين الصوم النذري المعين وما يلحق به وبين الصوم الاستئجاري المعين ، أما الصوم النذري فمرة ننظر إليه في ضوء مقتضى القاعدة ، وأخرى ننظر إليه في ضوء الروايات .
أما الأول : فلأن مقتضى القاعدة وجوب قصد الإقامة مقدمة للوفاء بالنذر على أساس ان وجوب الصوم بعنوان الوفاء بالنذر فعلي ومطلق وليس مشروطا بشيء كالحضور ، فإذا كان مطلقا كان يحرك المكلف نحو إيجاد تمام مقدماته