نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
[ مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا ؟ ]
[ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا ؟ بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
[ مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر ]
[ 2332 ] مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر ( 1 ) مع البناء على صحة الصلاة لأن الشرط في البقاء على التمام
شرح
لإدراك كلتا الصلاتين معا في الوقت باعتبار أنه لا وجوب للظهر قبل السفر .
( 1 ) بل الأحوط وجوبا هو الجمع بين القصر والتمام في الظهر والعصر والعشاء ، فيصلى مرة قصرا وأخرى تماما ما لم يخرج عن محل الإقامة ناويا السفر الشرعي ، وذلك لأنه كان يعلم بعد الإقامة بتحقق حادثين . .
أحدهما : الصلاة تماما .
والآخر : العدول عن نية الإقامة ، ولكن لا يعلم المتقدم منهما عن المتأخر ، وحينئذ فيكون الزمان الواقعي لكل منهما مرددا بين زمانين ، فإذا افترضنا ان المسافر ورد في بلد أول الزوال وقرر على الإقامة فيه ، ثم علم في الساعتين بعد الزوال بتحققهما معا وشك في المتقدم منهما ، ولا يعلم أنه صلى تماما في الساعة الأولى وعدل في الساعة الثانية ، أو بالعكس ، ومعنى ذلك أنه يعلم وجدانا بعدم الاتيان بالصلاة في إحداهما وعدم العدول في الأخرى .
وعلى هذا الأساس فلا يجري استصحاب عدم الاتيان بالصلاة تماما إلى واقع زمان العدول وبالعكس لأن استصحاب عدم الصلاة تماما إلى زمان وجود العدول ان لوحظ زمان وجود العدول بنحو الموضوعية الذي يكون مرجعه إلى