تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة ( 1 ) ، والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا .

[ مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام ]

[ 2326 ] مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص ( 2 ) ، إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ، ولا يجب
شرح
وحينئذ ما صلاة تماما فإن كان جاهلا بالحكم صح ولا شيء عليه ، وإن كان عن ذهول وغفلة ، فإن كان في الوقت أعاد قصرا ، والّا فلا شيء عليه . وقد تحصل من ذلك أن عدم تحقق الإقامة مرة يكون على أساس ان المسافر الذي نوى الإقامة في بلد وصلى فيه تماما ثم عدل وبنى على الخروج منه ناويا السفر الشرعي ، وأخرى يكون على أساس ان المسافر الذي نوى الإقامة في بلد ثم تغير رأيه وبنى على أن يبقى يومين أو أكثر من الأيام العشرة في بلد آخر يبعد عن البلد الأول أقلّ من المسافة كالمثال المذكور . فمورد النص هو الأول دون الثاني ، فإذن لا بد من العمل في الثاني على طبق ما هو مقتضى القاعدة كما عرفت ، كما أنه لولا النص لكان مقتضى القاعدة في الأول أيضا وجوب القصر في الواقع . ( 1 ) مر ان الأقوى عدم تحقق الإقامة مطلقا حتى فيما إذا لم يكن ناويا الخروج إلى ما دون المسافة من الأول ، وإنما نوى ذلك في الأثناء . ( 2 ) تقدم في المسألة ( 65 ) من فصل ( صلاة المسافر ) ان حد الترخص غير معتبر في السفر عن محل الإقامة ، ولا من البلد الذي مكث فيه ثلاثين يوما مترددا .