الجمع كالصورة الرابعة .
السادسة : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه ( 1 ) في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة ، وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة ( 2 ) فقد مرّ أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي
شرح
في كلتا الصورتين ، وكان خروجه عن محل إقامته فيهما معا إلى ما دون المسافة وبعد تمامية العشرة ، غاية الأمر انه في الصورة الرابعة عازم على أن لا ينوي الإقامة بعد العود ، وفي هذه الصورة متردد فيها ، ولكن لا أثر لذلك ولا قيمة له بعد أن كان التردد مانعا عن العزم على السفر الشرعي .
وبما ذكرنا يظهر حال الصورة السادسة أيضا ، فإنها تشترك معهما في عدم إنشاء سفر جديد ، غاية الأمر انه مستند إلى الذهول والغفلة .
( 1 ) لكن الأقوى هو التمام في جميع الحالات ، لأن القصر إنما يجب عليه شريطة أن يكون عازما على السفر الشرعي ، والمفروض انه متردد فيه ، أو غافل عنه وغير عازم عليه ، ومعه يكون حكمه التمام .
( 2 ) تقدم انه لا فرق بين أن تكون نية الخروج إلى بلد آخر كان دون المسافة في وقت نية الإقامة ، أو تكون في أثناء العشرة ، فإن كان الخروج إليه في زمن قليل كساعة أو ساعتين أو أكثر لم يضر بصدق الإقامة هناك ، وأما إذا كان كثيرا