للخنثى .
[ مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأنثى ]
[ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأنثى ( 1 ) دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
[ مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ]
[ 1970 ] مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 2 ) .
[ مسألة 11 : الأحوط عدم إمامه الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا ]
[ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط عدم إمامه الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا ( 3 ) .
شرح
لما مرّ من أنها لا تدل على مشروعية الجماعة في كل حال ولكل فرد .
( 1 ) ولكن يشكل ذلك من جهة أخرى وهي أن الامام ان كان رجلا في الواقع وجب على المرأة أن تقف خلفه سواء أكانت واحدة أم متعددة ، وإن كان امرأة فمضافا إلى ما مرّ من الاشكال في امامتها ، وجب عليها أن تقوم في وسطهن ، فإذن يدور أمر الامام في المسألة بين محذورين من جهة الموقف فلا يدري أن الواجب عليه أن يقوم أمامهن أو وسطهن ، فمن أجل ذلك ليس بإمكان الخنثى امامة الأنثى .
( 2 ) في الجواز اشكال والأظهر عدمه ، فإن الروايات في امامة غير البالغ متعارضة على أساس أن الطائفة الآمرة بجواز ائتمام الناس به ارشاد إلى مشروعية إمامته ، والطائفة الناهية عن الاقتداء به ارشاد إلى عدم مشروعية إمامته فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع هو أصالة عدم المشروعية لعدم اطلاق في البين لكي يكون هو المرجع ، فالضابط العام أن في كل مورد شك في مشروعية الائتمام فمقتضى الأصل عدمها لأنّ المشروعية بحاجة إلى دليل .
( 3 ) في القوة اشكال بل منع ، أما في الأجذم والأبرص فان الروايات فيهما متعارضة حيث إن مقتضى صحيحة أبي بصير عدم جواز الائتمام بهما ، ومقتضى