بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه .
[ مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ]
[ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا ( 1 ) .
[ مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره ]
[ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
[ مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ]
[ 1968 ] مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 3 ) ، ولا يجوز للرجل ولا
شرح
( 1 ) قد مرّ في المسألة ( 1 ) من أوائل فصل الجماعة أن هذا الوجوب عقلي لا شرعي .
( 2 ) مرّ عدم جوازه فإنه بحاجة إلى دليل ، ولا فرق فيه بين وجود غيره وعدم وجوده .
( 3 ) في الجواز اشكال ولا يبعد عدم جوازها وذلك لأنّ النصوص الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاث مجموعات :
الأولى : ما دل على عدم جواز امامتها ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( قلت : المرأة تؤم النساء قال : لا ، إلّا على الميّت . . الحديث ) .
« 1 » الثانية : ما دل على جواز امامتها . .
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : ( سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال : قدر ما تسمع . . . ) .
« 2 » ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3
( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 7 .
( 3 ) الوسائل ج 8 باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 11 .