. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ؟ قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له الّا نخلة واحدة ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها . . . » .
« 1 » ومنها : غيرهما من النصوص .
الثانية : تنص على وجوب التمام في ملكه شريطة الاستيطان والاسكان فيه .
منها : قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام أنه قال : « كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . . . » .
« 2 » ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحته الأخرى : « كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه » .
« 3 » ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحته الثالثة « ان كان مما سكنه أتم فيه الصلاة ، وان كان مما لم يسكنه فليقصر » .
« 4 » ومنها : صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه . . . » .
« 5 » ومنها : غيرها من الروايات .
الثالثة : تنص على وجوب التمام في ملكه شريطة الاستيطان فيه ستة أشهر متواصلة وهي متمثلة في صحيحة إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
« سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ قال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها . . . » .
« 6 » ثم إن الطائفة الأولى تصنف إلى صنفين يدل أحدهما كصحيحة إسماعيل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 6 .
( 4 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 9 .
( 5 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 8 .
( 6 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 11 .