يوما مترددا ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص ( 1 ) كذلك في محل الإقامة ( 2 ) ، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثم في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض .
[ مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ]
[ 2297 ] مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب ( 3 ) .
شرح
فمن أجل ذلك يؤخذ بالمقدار المتيقن منه وهو الوطن . هذا إضافة إلى أن ذيلها قرينة على ذلك فإنه ظاهر في القدوم إلى الوطن .
فالنتيجة : ان الأظهر هو اختصاص حد الترخص بالوطن دون بلد الإقامة وبلد المكث ثلاثين يوما مترددا ، وعليه فيجب على المقيم أو المتردد ثلاثين يوما القصر إذا خرج عن بلد الإقامة أو التردد وبدأ بقطع المسافة ولو بخطوة واحدة .
( 1 ) تقدم ان الأظهر عدم اعتبار حد الترخص في العود عن السفر .
( 2 ) بل الأمر ليس كذلك إذ لا دليل على اعتبار حد الترخص في الرجوع إلى محل الإقامة ، وأما ذيل صحيحة عبد اللّه بن سنان فهو ظاهر في الرجوع إلى الوطن ، هذا مضافا إلى ما مر من أن الأظهر عدم اعتباره مطلقا حتى في الرجوع إلى الوطن .
( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا اتفق ذلك في الوقت أو اتفق في خارجه .
أما في الفرض الأول ، فلا يمكن البقاء على التمام في الذهاب وعلى القصر