تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت ، والأحوط - في وجه - إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما ( 1 ) .

[ مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما ]

[ 2299 ] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما ( 2 ) ، وكذا في العود إذا صلى تماما
شرح
إتمامها قصرا لزيادة الركوع ، فإذن لا بد من الإعادة ، نعم إذا وصل إلى حد الترخص قبل الدخول فيه أتمها قصرا لأنه مأمور فعلا بالقصر ، ولا تضر نية التمام من الأول باعتبار أن عنواني القصر والتمام ليسا من العناوين المقومة للمأمور به كعنوان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وما شاكل ذلك ، فإذا نوى التمام من الأول باعتبار أنه قبل حد الترخص وبعد الوصول إلى التشهد أو قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة بلغ حد الترخص كان مأمورا حينئذ باتمامها قصرا يعني بالتسليم بعده إذ لا فرق بين القصر والتمام إلّا في أن التسليم في الأول بعد الثانية وفي الثاني بعد الرابعة . وأما إذا كان بعد الدخول في ركوعها فلا بد من الإعادة ، ولا يكون المقام مشمولا للروايات التي تنص على أن الصلاة على ما افتتحت ، فإن موردها ما إذا نوى صلاة الصبح - مثلا - وفي الأثناء غفل ونوى نافلة الصبح بقاء وأتمها نافلة فإنها تقع فريضة الصبح على أساس أن الصلاة على ما افتتحت . ( 1 ) وفيه : ان مقتضى الاحتياط اتمامها تامة ثم اعادتها كذلك لا إتمامها قصرا ، فإنه لا يمكن الّا تشريعا لفرض انه وصل إلى حد الترخص ، فعلى المشهور يكون مأمورا بالتمام دون القصر ، هذا إضافة إلى أن اتمامها تامة بما انه صحيح فلا يجوز قطعه في الأثناء لأنه من قطع الفريضة وهو غير جائز لدى الماتن قدّس سرّه . ( 2 ) هذا فيما إذا كان انكشاف الحال في الوقت وقبل الوصول إلى حد