أو محل إقامته ( 1 ) ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
[ مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ]
[ 2289 ] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ( 2 ) لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
[ مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ]
[ 2290 ] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدّر في الموضع
شرح
الروايات ولا ترجيح لها عليها ، فإذن تسقطان معا من جهة المعارضة ، فالمرجع هو إطلاق دليل وجوب القصر ما دام هو مسافر ، وإذا انتهى سفره بدخوله في بلده فالمرجع هو إطلاق دليل وجوب التمام ، ونتيجة ذلك هي أن الأظهر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب عن السفر وأن وظيفته هي القصر إلى أن يدخل في بلده ، فإذا دخل كان حكمه التمام وإن لم يدخل بيته .
ولعل المراد من البيت المذكور في بعض تلك الروايات بلد المسافر أو قريته .
( 1 ) سيأتي الكلام في اعتبار حد الترخص وعدمه بالنسبة إلى محل الإقامة في المسألة ( 65 ) الآتية .
( 2 ) مر أن المناط إنما هو بتواري المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد إذا كانوا واقفين وناظرين إليه ويكشف عن ذلك تواري هؤلاء عن عين المسافر شريطة أن يكون ذلك في حالة انبساط الأرض واستوائها وصفاء الجو ونحو ذلك ، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية .