تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك .

[ مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله ]

[ 2276 ] مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصّر ، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم .

[ مسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية ]

[ 2277 ] مسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية ( 1 ) الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ .

[ مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ]

[ 2278 ] مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في الظهور إشكال بل منع ، والأظهر وجوب التمام لما مر من أن الحملدارية مهنة الحملدار وشغله وإن كانت السفرة واحدة وفي زمن قصير طول السنة الّا أنها من جهة أهميتها يصدق عليها عرفا أنها مهنة له فتكون وظيفته حينئذ التمام في الطريق ذهابا وإيابا وفي المقصد ، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن ( قده ) . ( 2 ) هذا الاحتياط وإن كان استحبابيا الّا أنه لا منشأ له أصلا ، إذ لا شبهة في صدق العناوين المأخوذة في روايات الباب على من يتلبس بمبادئها في بعض فصول السنة لا في تمامها ، فمن يكون شغله المكاراة في الصيف فقط فلا شبهة في صدق عنوان المكاري عليه ، ومن يكون شغله الرعي فيه فلا ريب في صدق عنوان