الواجب ( 1 ) ، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه ( 2 ) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمرا محرّما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يجب التمام بل يجب معه القصر والافطار .
[ مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزما لترك واجب ]
[ 2258 ] مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك
شرح
سافر لقتل نفس محترمة ، أو سرقة أو إعانة الظالم على ظلمه ، أو للتجارة بالخمر أو لشربها أو نحو ذلك ، وأما إذا كان المستهدف منه والباعث عليه غاية محللة في نفسها ولكن صادف فعل الحرام أو ترك الواجب في أثناء السفر فلا يكون من السفر المحرم .
الثالث : أن يكون للفرار من أداء الواجب الشرعي عليه ، كفرار الدائن عن أداء الدين مع قدرته على الأداء وسفر الزوجة داخل في هذا القسم إذا كانت الزوجة تستهدف منه تفويت حق زوجها الواجب عليها شرعا .
( 1 ) في حرمته إشكال بل منع إذ لا دليل على أن نهي الوالدين بما هو نهي يوجب الحرمة .
نعم يجب عليه أن يعاشرهما معاشرة حسنة معروفة بمقتضى الكتاب والسنة ، ولا تجب عليه تلك المعاشرة بالنسبة إلى غيرهما .
( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع إذ لا دليل على حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبها ، فإن المحرم إنما هو حصة خاصة منها وهي إلقاء النفس في التهلكة أو ما يتلو تلوها .