تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .

[ مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات ]

[ 2246 ] مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة ( 1 ) ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع
شرح
النصف الآخر لمحيط الدائرة ، أو من نفس النصف الذي قطعه ذهابا فعلى كلا التقديرين يصدق عليه انه ذهب بريدا ورجع بريدا ، وإن كان أحد الطريقين يساوي ثلثي المسافة والآخر يساوي ثلثها فإن سلك الأبعد ذهابا وايابا فلا إشكال وإن سلك الأبعد ذهابا والأقرب إيابا ففيه إشكال ، والأحوط هو الجمع . فالنتيجة : ان مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين أن تكون المسافة على شكل دائري أو على خط مستقيم إذا صدق السفر عرفا بحيث يقول الناس لمن سلكها بأنه مسافر ، ومن المعلوم أنه لا فرق في صدقه عرفا بين الفرضين وإن كانت بلدة المسافر في مركز الدائرة ، وابتعد عن بلدته إلى أن وصل إلى محيط الدائرة ثم يدور عليه وكان المجموع بقدر المسافة الشرعية فإن صدق السفر عرفا على طي هذه المسافة بالكامل وجب عليه القصر والا فالتمام ، وهو يختلف باختلاف ابتعاده عن بلدته إلى المحيط فإن كان كثيرا كفرسخين أو أزيد اعتبره العرف مسافرا وإن كان قليلا كنصف فرسخ أو أقل لم يعتبره مسافرا فليس لذلك ضابط كلي فالعبرة إنما هي بصدق السفر عرفا وعدم صدقه . ( 1 ) فيه إشكال بل منع ، والأظهر عدم الفرق بين البلدان الكبيرة والصغيرة ، فكما ان بلدة المسافر إذا كانت صغيرة فالعبرة إنما هي بخروجه عنها على أساس أنه لا يصدق على تحركاته في بلدته عنوان السفر عرفا ، فكذلك إذا كانت بلدته كبيرة ، فإنه ما دام يتحرك في وسط بلدته لا يعتبر ذلك سفرا منه عرفا ، لأن السفر يتوقف على الخروج من البلدة والابتعاد عنها ، ومن هنا لا تعتبر تحركات الساكنين