السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة ( 1 ) .
[ مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر ]
[ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصّر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
[ مسألة 12 : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ]
[ 2243 ] مسألة 12 : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ، ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية ( 2 ) .
[ مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ]
[ 2244 ] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده قدّس سرّه ، فإن مبدأ المسافة إنما يحتسب من حين الابتداء بالسفر لا من حين علمه بالمسافة ، فإذا سافر من النجف إلى الحلة مثلا معتقدا عدم المسافة بينهما ، أو شاكا فيها ، وعلم في وسط الطريق أن بينهما مسافة وجب عليه القصر باعتبار انه جادّ في قصده طي المسافة واقعا من ابتداء سفره وهو موضوع وجوب القصر بمقتضى الأدلة والعلم طريق اليه فلا يكون دخيلا فيه .
( 2 ) هذا إذا كان الذهاب والاياب متساويين بأن يكون كل منهما يمثل نصف المسافة وهو أربعة فراسخ ، وأما إذا كان أحدهما يمثل ثلثي المسافة والآخر ثلثها فالأحوط وجوبا هو الجمع بين القصر والتمام على ما مر .
( 3 ) فيه ان هذا ليس من جهة ان المجموع الملفق مسافة شرعية ، بل من