[ مسألة 6 : إذا تعارض البينتان ]
[ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
[ مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع ]
[ 2238 ] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام .
[ مسألة 8 : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماما ]
[ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
[ مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ]
[ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة ( 1 ) .
[ مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر ]
[ 2241 ] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء
شرح
( 1 ) هذا إذا انكشف في الوقت وعلم أنه كان قد طوى المسافة المحددة شرعا ، وأما إذا انكشف ذلك في خارج الوقت فلا تجب الإعادة ، وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم . قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ؟ قال : إن كان في الوقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا . . . » ، « 1 »
فإنها باطلاقها تشمل الجاهل بالموضوع أيضا ، ومن هذا القبيل ما إذا كان المسافر شاكا في ذلك وغير متأكد من عدم طيّ المسافة وأتم صلاته ثم بان العكس وعلم أنه كان قد طوى المسافة ، فإن كان في الوقت وجبت عليه الإعادة والّا فلا تطبيقا لإطلاق الصحيحة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 .