تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

[ مسألة 3 : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ]

[ 2234 ] مسألة 3 : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظن كونها مسافة .

[ مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبينة الشرعية ]

[ 2235 ] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبينة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

[ مسألة 5 : الأقوى عند الشك وجوب الاختيار أو السؤال ]

[ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى عند الشك وجوب الاختيار أو السؤال ( 2 ) لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها به بل بخبر ثقة واحدة على أساس ان عمدة الدليل على حجية إخبار الثقة إنما هي بناء العقلاء على العمل بها بلا فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، وقد ذكرنا في علم الأصول ان الأدلة اللفظية من الآيات والروايات إنما هي في مقام التأكيد والتقرير لبناء العقلاء ، لا في مقام التأسيس والجعل . ( 2 ) بل الأقوى عدم الوجوب الا إذا كانت الشبهة حكمية ، كما إذا شك المسافر في أن المسافة التي يكون قطعها موجبا للقصر هل هي ثمانية فراسخ أو أقل أو أكثر . أو شك هل أنه يعتبر أن يكون قطعها كلا في اتجاه واحد ، أو لا يعتبر ذلك ، وهكذا ، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه الفحص والبحث ، فإن كان مجتهدا وجب عليه الرجوع إلى أدلة المسألة وإن كان مقلدا وجب عليه الرجوع إلى فتوى المجتهد فيها . وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا يجب على المسافر فيها الفحص والبحث عن المسافة التي طواها في سفره فعلا ، بل متى اتفق له أن تأكد من طيّ المسافة الشرعية وهي ثمانية فراسخ بإحدى الطرق الشرعية من العلم الوجداني أو الاطمئنان أو البينة أو خبر الثقة أخذ بذلك وقصر ، والّا فعليه التمام .