الذهاب والاياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصّر ، كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك .
[ مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ]
[ 2232 ] مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
شرح
من نوى الرجوع ليومه ومن نوى الرجوع قبل إكمال العشرة ، حيث أن مورد هذه الروايات غير الناوي للرجوع ليومه ، ويدل على عدم الفرق بينهما أيضا إطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : « بريد ذاهب وبريد جائي » « 1 » ، وقوله عليه السّلام في ذيلها : « وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتى ذبابا قصّر وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ، ثمانية فراسخ » . « 2 »
ولا دليل على التفصيل بين الصورتين في المسألة حيث لم يرد في شيء من الروايات ما يدل عليه الّا في الفقه الرضوي فإنه ينص على التخيير إذا لم يرد الرجوع من يومه . ولكن بما أنه ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه .
وأما عنوان مسير اليوم وبياض النهار وشغل اليوم فقد مر أنه لا موضوعية لهذه العناوين أصلا ، بل هي مأخوذة للإشارة إلى تقدير السير المعتبر في وجوب القصر بها .
نعم ، لو كان هناك دليل على التفصيل لوقع التعارض بينه وبين روايات أهل مكة باعتبار أنها غير قابلة للتقييد بناوي الرجوع من يومه فلا بد حينئذ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة .
فالنتيجة : انه لا فرق في المسألة بين المسافر الناوي للرجوع من يومه والمسافر الناوي له قبل العشرة ، فما نسب إلى المشهور من أن الناوي للرجوع قبل العشرة مخير بين الاتمام والقصر ، لا دليل عليه ، كما أنه لا دليل على ما نسب إلى جماعة من القول بالتمام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 14 .
( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 15 .