احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام .
[ الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية ]
[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان ، والأوجه الأول ( 1 ) .
[ التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول ]
[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم
شرح
على أساس أن المصلي لا يكون على يقين من عدم وقوع التشهد والتسليم في غير محلهما لاحتمال أنهما قد وقعا فيه حتى فيما إذا أتى بالركعة المنسية في الواقع لاحتمال أنه أتى بها فقط دونهما ، فمن أجل ذلك لا مانع من شمول روايات القاعدة لهذه الصورة .
( 1 ) بل هو المتعين ، فإن مرد شكه - في أن ما بيده من الركعة هل هي رابعة بنائية أو واقعية - إلى الشك بين الثلاث والأربع فعلا فيكون مشمولا لنصوص المسألة التي تؤكد على أن الشاك بينهما يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط ولا يمكن التمسك بأصالة عدم شك سابق بين الاثنتين والثلاث لأنها لا تثبت ان هذه الركعة واقعية لا بنائية الا على القول بالأصل المثبت .