بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
[ السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ]
[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني ( 1 ) ، وأما
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والأظهر هو التفصيل بين الصور المتصورة في المسألة . .
الأولى : ان المصلي كان يعلم بأنه قد أتى بالتشهد والتسليم مرة ثانية بعنوان الوظيفة وهو التشهد والتسليم بعد الركعة المنسية ، ولكن بعد ذلك شك هل أنه أتى بالركعة المنسية ثم بهما ، أو لم يأت بها أصلا وإنما أتى بهما فحسب ؟
الثانية : انه كان يعلم بعدم الاتيان بهما جزما على تقدير الاتيان بالركعة المنسية .
الثالثة : انه كان يعلم بالاتيان بهما على تقدير الاتيان بالركعة المذكورة ، بمعنى أنه إن كان قد أتى بها في الواقع فقد تشهد وسلم بعدها ، والّا لم يتشهد ولم يسلم .
الرابعة : انه كان يشك في الاتيان بكل منهما جمعا وتفريقا .
أما في الصورة الأولى : فلا شبهة في أن شكه في الاتيان بالركعة المنسية من الشك بعد التسليم والفراغ ، فلا يعتني به ويحكم بالصحة والاتيان بها تطبيقا لقاعدة الفراغ ، ولكن هذه الصورة خارجة عن مفروض كلام الماتن قدّس سرّه في المسألة .
وأما في الصورة الثانية : فلا ريب في أن شكه في الاتيان بها من الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة لأن السلام الأول لما وقع في غير محله فلا يكون من السلام الصلاتي حتى يكون خاتمة للصلاة ، وعلى هذا فالمصلي بعد في الصلاة