تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

[ الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده ]

[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده .

[ السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان ]

[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح ( 1 ) يحكم ببطلانهما ، ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة ( 2 ) فيأتي
شرح
( 1 ) لا يمكن تطبيق فرض المسألة على صلاة الصبح لأنها في نفسها ذات ركعتين فاحتمال ترك الركعتين مساوق لاحتمال ترك الصلاة رأسا وعدم البداء فيها ، ولعل ذكره من سهو القلم . ( 2 ) هذا الاحتمال ضعيف جدا ولا أساس له ، فإن السلام في المسألة قد وقع في غير موضعه وليس من السلام الصلاتي لأن المصلي بعد في أثناء الصلاة ، فإذن لا يمكن أن يجري على الشك فيها حكم الشك بعد السلام ، فالصحيح أن هذا من الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة ، وبما أنه بين الاثنتين والثلاث فيبني على الثلاث ويقوم ويأتي بركعة أخرى موصولة ثم يتشهد ويسلم ويأتي بعد ذلك بصلاة الاحتياط تطبيقا لقاعدة العلاج ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرتين مرة للسلام الزائد ومرة للتشهد الزائد .