تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة ( 1 ) بعد الاتمام .

[ الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ]

[ 2157 ] الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ( 2 ) ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا .

[ الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ]

[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط وإن كان استحبابيا الّا إنه ضعيف جدا ولا منشأ له الّا تخيل وقوع هذه السجدة في غير محلها ، وفيه : انه لا أثر لهذا التخيل بعد وقوعها في محلها واقعا ومصداقا لسجدة الركعة الأولى المأمور بها حقيقة . . . أو زيادة القيام والقراءة ، وفيه : ان زيادتهما لما كانت سهوية لم تضر بالصلاة وإنما توجب سجدتي السهو على الأحوط مرة لزيادة القيام وأخرى لزيادة القراءة . ( 2 ) ظهر حكم هذه المسألة وما بعدها مما تقدم في المسألة الثامنة .