الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك .
نعم ، لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي .
[ الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى ]
[ 2156 ] الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية
شرح
حال الهوي قبل أن يدخل في السجود بأنه أما ترك ركوع هذه الركعة أو زاد سجدتين في السابقة ، ففي مثل هذه الحالة تكون وظيفته الاتيان بالسجدتين أو الركوع على أساس قاعدة الشك في المحل في هذه الركعة ، وحينئذ فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة في الركعة السابقة فينحل العلم الإجمالي حينئذ بتطبيق الأصل المثبت والنافي في أطرافه ويحكم بصحة الصلاة وبين ما إذا علم إجمالا أما بزيادة التكبيرة في الصلاة أو نقصان ركوع فيها فالأظهر فيه عدم البطلان وإن كان العلم بذلك بعد التجاوز عن المحل الشكي لما قدمناه من أنه لا دليل على أن زيادة التكبيرة في الصلاة مبطلة لها ، فإذن لا مانع من الحكم باتيان الركوع في محله تطبيقا للقاعدة بلا معارض على أساس ان اصالة عدم الزيادة لا تجري في التكبيرة في نفسها من جهة عدم ترتب أثر عملي عليها .
فالنتيجة : انه لا بد من تقييد الحكم بالبطلان بما إذا كان التذكر بالحال بعد التجاوز عن المحل ولم يكن أحد طرفي العلم الإجمالي زيادة التكبيرة .