سجود السهو ( 1 ) ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا .
[ الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا ]
[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ( 2 ) ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو
شرح
حكم المسألتين .
( 1 ) مرتين على الأحوط مرة للنقص وأخرى للزيادة .
( 2 ) في إطلاق الحكم بالصحة إشكال بل منع ، والأظهر هو التفصيل ، فإنه تارة تفرض المسألة فيما إذا لم يكن لترك المستحب فيها أثر شرعي كالقضاء أو نحوه ، وأخرى تفرض فيما إذا كان له أثر شرعي كالقنوت والنافلة المرتبة كصلاة الليل ونحوها مما له أثر شرعي من الإعادة لدى الاخلال بها أو القضاء . فعلى الأول : لا إشكال في الحكم بالصحة تطبيقا للقاعدة على الجزء الواجب بلا معارض لأنها لا تجري في الجزء المستحب لعدم الأثر له .
وعلى الثاني : فعلى القول بالعلية التامة يكون العلم الإجمالي بنفسه مانعا عن جريان الأصول في أطرافه وإن لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية العملية ، وعليه فلا تجري في الجزء الواجب ولا في الجزء المستحب ، فإذن لا يمكن الحكم بالصحة .
وعلى القول بالاقتضاء كما هو الصحيح فبما أنه لا يلزم من تطبيق قاعدة التجاوز على كل من الواجب والمستحب محذور المخالفة القطعية العملية فلا يكون مانع منه من هذه الناحية . نعم ان هنا مانعا آخر وهو ما ذكرناه من أن قاعدة التجاوز قاعدة عقلائية فتكون حجيتها لدى العقلاء مبنية على نكتة وهي كاشفيتها النوعية عن الواقع ، ومن المعلوم أنه لا بناء منهم على العمل بها في أطراف العلم