الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
[ الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا ]
[ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا ( 1 ) ، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة
شرح
الإجمالي وإن لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية العملية على أساس عدم توفر النكتة المبررة لبنائهم عليها ، مثلا إذا فرغ المصلي من صلاة الصبح ونافلته ثم علم إجمالا بنقصان ركن في إحداهما لم تجر قاعدة الفراغ فيهما معا لا من جهة المعارضة بينهما بل من جهة أن عمدة الدليل عليها بناء العقلاء ، ولا بناء منهم على العمل بها في موارد العلم الإجمالي بعدم مطابقة إحداهما للواقع ، وقد ذكرنا في محله أن روايات القاعدة في مقام التأكيد لا التأسيس ، بل في بعضها تصريح بما هو الملاك المبرر لبنائهم على العمل بها وهو الأذكرية حين العمل .
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والأظهر هو التفصيل بين ما إذا علم بزيادة ركوع في ركعة أو نقصانه في أخرى أو زيادة سجدتين في ركعة أو نقصانهما في أخرى أو مختلفتين وكان ذلك بعد التجاوز عن المحل الشكي ، كما إذا دخل في التشهد أو القيام للركعة الثالثة وعلم بأنه أما ترك سجدتين من هذه الركعة أو زاد ركوعا في الأولى ، أو دخل في السجود وعلم بأنه أما ترك ركوع هذه الركعة أو زاد سجدتين في السابقة فإن في مثل هذه الحالة لا بد من الحكم ببطلان الصلاة على أساس أن قاعدة التجاوز في طرف النقيصة معارضة بأصالة عدم الزيادة في الطرف الآخر فتسقطان من جهة المعارضة ، وحينئذ لا بد من الحكم ببطلان الصلاة ، وأما إذا كان ذلك قبل تجاوز المحل ، كما إذا تفطن بالحال وهو جالس قبل أن يدخل في التشهد بأنه اما ترك سجدتين من هذه الركعة أو زاد ركوعا في السابقة ، أو تفطن