[ العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ]
[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ( 1 ) ولا شيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك سجدة من هذه الركعة ( 2 ) والاتمام وقضاء السجدة مع
شرح
( 1 ) ألحق قدّس سرّه في هذه المسألة النهوض بالجلوس وحكم بوجوب العود إلى السجدة والاتيان بها معللا ببقاء المحل ، وفي المسألة التاسعة عشرة الحقه بالقيام في عدم وجوب العود إلى التشهد ، ولعل نظره قدّس سرّه في هذه المسألة إلى أنها مورد النص وهو صحيحة عبد الرحمن التي يكون موردها الشك في السجود حال النهوض ، والامام عليه السّلام أمر بالسجود ، ولولا النص لم يقل به ، وبما أن النص بنظره قدّس سرّه يكون على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده ولا يمكن التعدي عنه إلى مورد المسألة المتقدمة وهو الشك في التشهد حال النهوض ، فإنه لا بد فيه من العمل على طبق مقتضى القاعدة وهو أن التجاوز كما يتحقق بالدخول في القيام كذلك يتحقق بالدخول في النهوض ، فإذا دخل المصلي في النهوض وشك في التشهد حكم بالاتيان به تطبيقا لقاعدة التجاوز ، ولكن الصحيح ما مر من أن عنوان التجاوز لا يتحقق بالدخول في مقدمات الأجزاء كالنهوض أو الهوي أو نحو ذلك والنص يكون على طبق القاعدة لا أنه مخالف لها .
( 2 ) هذا الاحتمال هو المتعين بعين ما مر في المسألة المتقدمة ، إذ لا فرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة في الحكم ، نعم إن أحد طرفي العلم الإجمالي هناك يكون التشهد وأما هنا فيكون كلا طرفيه السجدة ، ولكن لا أثر لهذا الفرق في