مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط .
[ التاسعة عشرة : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ]
[ 2152 ] التاسعة عشرة : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام ( 1 ) أو بعد
شرح
القاعدة منوط باحرازه التجاوز عن محلها بالدخول في التشهد المترتب عليها ، والمفروض أنه لم يحرز الدخول فيه خاصة ، وإنما أحرز الدخول في الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما وهو لا يحقق عنوان التجاوز عنها .
فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بالاتيان بالسجدة تطبيقا للقاعدة .
فالنتيجة : ان الأمر بالسجدة وإن سقط على تقدير الاتيان بها في الواقع الّا أن الكلام في سقوطه ظاهرا تطبيقا لقاعدة التجاوز ، ومن المعلوم ان سقوطه كذلك منوط باحراز موضوع القاعدة وهو التجاوز عن محل المشكوك ، فإنه وإن كان محرزا على تقدير كون السجدة متروكة في الواقع لأن المصلي على هذا التقدير قد دخل في التشهد وأتى به الّا أنه لا موضوع للقاعدة على هذا التقدير باعتبار أن المصلي على أساس هذا التقدير يعلم بعدم الاتيان بها لا أنه شاك فيه ومعه كيف يمكن الحكم بسقوط أمرها ظاهرا ، بداهة أنه مع العلم بالواقع ولو تقديرا فلا يتصور ظاهر على هذا التقدير لأنه منوط بالشك والجهل ، وأما مع الشك في الاتيان بالسجدة فلا يكون محرزا الدخول في التشهد والاتيان به لكي يتحقق عنوان التجاوز وإنما يكون محرزا الدخول في الجامع الانتزاعي وهو لا يجدي في تحقق هذا العنوان ، فإذن كون المأتي به في الواقع لو كان هو التشهد فالشك في السجدة وإن كان شكا بعد التجاوز الّا أنه تقديري لا تحقيقي ، يعني لو كان هو التشهد .
( 1 ) الأقوى الحاقة بالجلوس فيلغى النهوض ويجلس ويحكم بالاتيان بالسجدة تطبيقا لقاعدة التجاوز ويتشهد ويواصل صلاته ولا شيء عليه وذلك لما