تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .

[ السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ]

[ 2150 ] السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الاتيان بالتشهد ( 1 ) لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط ( 2 ) .

[ الثامنة عشرة : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ]

[ 2151 ] الثامنة عشرة : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما ( 3 ) لأنه شاك في كل منهما
شرح
القيام . ( 1 ) في الكفاية إشكال بل منع ، والأظهر عدم كفاية الاقتصار على التشهد فقط بل لا بد من الاتيان بالسجدة أيضا ، لأن المصلي إذا علم أن قيامه هذا في غير محله الشرعي باعتبار أنه قبل التشهد كانت وظيفته أن يرجع ويلغى ما كان قد أتى به وهو القيام ويجلس وحينئذ يرجع شكه بالنسبة إلى السجدة إلى الشك في المحل ومقتضى الشك في المحل أن يأتي بها ويتشهد ويواصل صلاته ولا شيء عليه ما عدا سجود السهو على الأحوط للقيام الزائد . ( 2 ) لا منشأ لهذا الاحتياط أصلا فإنه إن أتى بالسجدة والتشهد معا وواصل صلاته إلى أن سلم صحت فلا مجال حينئذ للاحتياط بالإعادة ، وإن اقتصر على الاتيان بالتشهد فقط وجبت عليه الإعادة على أساس قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة ، فإنه على ضوء هذه القاعدة يكون تاركا للسجدة عامدا ملتفتا إلى عدم جواز تركها . ( 3 ) هذا هو الأظهر على أساس أن المصلي لم يحرز التجاوز عن المكان المقرر لكل منهما شرعا ومع عدم الاحراز فوظيفته الاتيان بهما بمقتضى