تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .

[ السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ]

[ 2149 ] السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثم الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام ( 1 ) من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى
شرح
( 1 ) هذا الاحتمال هو المتعين على أساس ان المصلي يعلم بأن القراءة في المقام لم تقع على وفق أمرها أما لعدم الإتيان بها في الواقع ، أو لوقوعها قبل السجدتين . ومن هنا يظهر أن القنوت أيضا كذلك لأن القنوت الصلاتي هو المأتي به بعد اتيان القراءة على وفق أمرها ، وعلى هذا فلو قلنا بكفاية الدخول فيه لجريان قاعدة التجاوز كما هو مختار الماتن قدّس سرّه لم يكتف به في المقام ، وعلى هذا فيجب عليه الاتيان بالقراءة تطبيقا لقاعدة الشك في المحل أو العلم بعدم وقوعها على طبق أمرها . وأما السجدتين فبما أن الشك فيهما بعد الدخول في القيام فيكون من الشك بعد التجاوز عن المحل بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : « إن شك في السجود بعد ما قام فليمض . . . » « 1 » ويحكم حينئذ بالاتيان بهما في محلهما الشرعي تطبيقا لقاعدة التجاوز . فالنتيجة : ان المصلي إذا علم في أثناء القنوت إنه إما ترك القراءة في هذه الركعة أو ترك السجدتين في الركعة السابقة فوظيفته أن يرجع ويأتي بالقراءة تطبيقا لما تقدم ويحكم بالاتيان بالسجدتين تطبيقا للقاعدة ويواصل صلاته ولا شيء عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 13 من أبواب الرّكوع الحديث : 4 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 233 | الشيخ محمد إسحاق الفياض