باق فيجب عليه أن يركع ( 1 ) مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة .
[ الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ]
[ 2147 ] الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ( 2 ) ،
شرح
عقلائية تبتني على الكشف عن الواقع باعتبار أن المكلف إذا كان في مقام الامتثال وأداء الوظيفة فاحتمال إخلاله بالصلاة بترك جزء منها أو شرطها أو إخلاله بالترتيب بين أجزائها عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه ، غير محتمل لأنه خلف فرض كونه في مقام الامتثال وأداء الوظيفة ، واحتمال إخلاله بها كذلك سهوا وخطأ وإن كان محتملا الّا أنه لما كان نادرا وخلاف الطبيعة الأولية فمقتضى الأصل عدمه ، فمن أجل ذلك يحكم بصحتها تطبيقا للقاعدة ، فليس الحكم بالصحة حكما تعبديا محضا بل هو مبني على ما مر من النكتة . وفي المقام إذا شك المصلي في صحة ركوعه وفساده من جهة الشك في أنه أتى به في مكانه المقرر له شرعا أو لا ، حكم بصحته تطبيقا للقاعدة بملاك أن كونه في مقام الامتثال يقتضي أنه أتى به في مكانه ولا يخل بشيء مما يعتبر فيه .
فإذن يكون الاتيان به في مكانه مدلول مطابقي للقاعدة وهو ملاك تطبيقها .
فالنتيجة : ان الحكم بصحة العمل تطبيقا للقاعدة إنما هو على أساس أن حال المكلف في مقام الامتثال يقتضي أنه أتى به واجدا لتمام الأجزاء والشرائط .
( 1 ) في الوجوب إشكال بل منع ، فإن المصلي يعلم بانتفاء محل تداركه وسقوط الأمر به أما للإتيان به في محله الشرعي ، أو لبطلان الصلاة إذا كان آتيا بكلا الركوعين في الركعة الأولى ، هذا ولكن قد مر أنه لا مانع من القول بصحة الركوع الثاني تطبيقا لقاعدة الفراغ .
( 2 ) هذا مبني على أن قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة التي