تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم ( 1 ) ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته ( 2 ) لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن
شرح
أساس أنه لا يجدي فيها علاج الشك بصلاة الاحتياط لأن صلاة الاحتياط كما هو ظاهر تلك الأدلة وصريح بعضها إنما هي جابرة لنقصانها إن كان ولا تكون مصححة لها من ناحية أخرى ، وبما أن الصلاة في المقام على تقدير نقصانها فاسدة من جهة زيادة الركوع فيها فلا يمكن علاج فسادها من هذه الجهة بصلاة الاحتياط ، فإذن تكون صلاة الاحتياط في هذا المقام كعدمها ، فلا أثر لها فمن أجل ذلك لا يكون الشك بين الثلاث والأربع في المسألة مشمولا لأدلة العلاج ، فاذن لا بد من إعادة الصلاة فيها . ( 1 ) ظهر مما مر أن المسألة على هذا الفرض أيضا لا تكون مشمولة لأدلة العلاج بعين ما تقدم من الملاك وهو بطلان الصلاة على تقدير نقصانها أما بزيادة الركوع إذا ركع أو نقصانه إذا ترك ، فلا يمكن تصحيحها وعلاجها من هذه الناحية بصلاة الاحتياط ، فإذن لا بد من استئنافها من جديد . فالنتيجة : أنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة المتقدمة فإن الأدلة العلاجية لا تشمل كلتا الصورتين بملاك واحد . ( 2 ) بل البطلان هو المتعين لا من جهة ما ذكره الماتن قدّس سرّه من العلم الإجمالي بأنه أما زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فإنه لا أثر لهذا العلم ، لأن الصلاة إن كانت ناقصة في الواقع ركعة فهي متداركة بصلاة الاحتياط حقيقة لما مر من أن