تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والاتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي .

[ الثالثة عشرة : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ]

[ 2146 ] الثالثة عشرة : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة ( 1 ) ، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله
شرح
تشمل مثل هذا الفرض إذ تشريع علاج الشك فيه بصلاة الاحتياط لغو محض ، فلا يترتب عليه أثر ، فإنه لا بد حينئذ من إعادة الصلاة فيه سواء أقام بعملية العلاج أم لا . فالنتيجة : إن أدلة العلاج مختصة بما إذا كانت الصلاة على تقدير تماميتها صحيحة . ( 1 ) بل الظاهر هو الصحة على أساس أنه لا مانع من تطبيق قاعدة الفراغ في الركوع الثاني شريطه احتمال الالتفات والأذكرية حين العمل وذلك لأن المصلي كان يعلم بإتيانه ولكنه يشك في صحته وفساده من جهة أنه واجد لما هو المعتبر فيها وشرط لها وهو كونه واقعا بعد القراءة في الركعة الثانية ، وبالتالي يكون الشك في صحته وفساده من جهة كونه واجدا للشرط أو لا ، فلا مانع حينئذ من الحكم بصحته تطبيقا للقاعدة . وإن شئت قلت : إن المصلي إذا علم باتيان الركوع وشك بعد ذلك في أنه أتى به في مكانه المقرر له شرعا حتى يكون محكوما بالصحة أو لا ، فلا مانع من التمسك بالقاعدة لإثبات أنه أتى به في مكانه المقرر له ، وهذا أي إثبات الاتيان به في مكانه المقرر له ليس من اللوازم العقلية لمدلول القاعدة لكي يقال أنها لا تثبت تلك اللوازم بل هو مدلول مطابقي للقاعدة على أساس ما ذكرناه من أنها قاعدة