القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 1 ) من أن يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
[ مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها ]
[ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ( 2 ) ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
[ مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءتها فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ]
[ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءتها فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك ( 3 ) ، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
[ مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية ]
[ 1944 ] مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية ( 4 ) سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع
شرح
( 1 ) قد ظهر الحال فيها مما مرّ في المسألة المتقدمة .
( 2 ) بل هو الأقوى إذ لا موجب لسقوطها في مفروض المسألة .
( 3 ) بل البطلان جماعة والصحة منفردا إذا لم يأت بما ينافي صلاة المنفرد سهوا وعمدا ، وبه يظهر حال ما بعده .
( 4 ) فيه ان هذا الوجوب ليس وجوبا تعبديا ، بل هو وجوب شرطي وإنما الكلام في أنه شرط لصحة الصلاة كما هو الحال في الصلوات الجهرية والاخفاتية أو انه شرط لصحة صلاة الجماعة ، الظاهر هو الثاني والنكتة فيه ان الاخفات في