نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ( 1 ) كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
[ مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ]
[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيختلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ( 2 ) ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب
شرح
يشمل المقام فإنه مختص بالاخلال بأجزاء نفس الصلاة وشروطها فيما يعذر فيه الجاهل والناسي ولا يعم الاخلال بشروط الجماعة . وأما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته ) « 1 » فهي لا تشمل المقام أيضا بقرينة أنها تدل على نقض صلاته ووجوب الإعادة عليه ، مع أنه لا تجب إعادة الصلاة جماعة ، فإذن مقتضى اطلاق صحيحة قتيبة المتقدمة أن المأموم إذا قرأ جهرا بطلت صلاته جماعة وإن كانت سهوا ولا دليل على تقييد اطلاقها .
( 1 ) في ثبوت الاستحباب اشكال ولا يبعد عدم ثبوته . نعم قد ثبت استحباب الجهر بها للمنفرد والامام في الصلوات الاخفاتية ، وأما استحبابه للمأموم الواجب عليه الاخفات في القراءة فلا دليل عليه .
( 2 ) في كفاية الالتحاق بالامام في السجود اشكال ، ولا يبعد عدم الكفاية ، فإن المأموم إذا تخلف عن الامام في التشهد ، كما إذا قام الامام إلى الركعة الرابعة والمأموم يتشهد ويسرع للنهوض إلى القيام ، فحينئذ إذا أدرك الامام في القيام قبل أن يركع لم يقع خلل في متابعة الامام وإذا لم يدركه في القيام ولكن أدركه في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 26 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 1 .