[ الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء ]
[ 2135 ] الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطل أيضا .
[ الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين ]
[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما ( 1 )
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والأظهر هو التفصيل ، فإن المصلي إن كان يعلم بأن السجدتين كانتا من الركعتين الأوليين وجب عليه قضاؤهما بعد الصلاة إن كان ذلك بعد التسليم سواء أكان قبل الاتيان بالمنافي أم بعده ، وإن كان قبل التسليم فالأظهر أنه مخير بين أن يكمل صلاته ويسلم ثم يأتي بهما ، أو يأتي بهما ثم يكمل صلاته ويسلم ، وقد مر وجه ذلك في المسألة ( 18 ) من « فصل : الخلل الواقع في الصلاة » وإن علم بأنهما من الركعتين الأخيرتين فإن كان بعد التسليم والاتيان بالمنافي ، أو مضى فترة تمحو بها صورة الصلاة وجب عليه قضاؤهما ، وإن كان قبل التسليم أو بعده ولكن قبل الاتيان بالمنافي أو مضي فترة كذلك رجع وأتى بإحداهما في محلها حيث إنه يكشف عن أن التشهد والتسليم قد وقعا في غير محلهما . وأما بالنسبة إلى الأخرى فهو مخير بين أن يأتي بها بعدها ثم يتشهد ويسلم ، أو يتشهد ويسلم ثم يأتي بها .
وإن كان لا يعلم بالحال وشك في أنهما من الركعتين الأوليين أو الأخيرتين ، أو إحداهما من الأوليين والأخرى من الأخيرتين فإن كان التذكر بذلك بعد التسليم والاتيان بالمنافي ، أو بعد مرور فترة من الزمن تمحو بها صورة الصلاة وجب عليه قضاؤهما ، وإن كان قبل التسليم أو بعده وقبل المنافي لم يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز ، فإنه لا يمكن تطبيقها على الجميع للزوم المخالفة القطعية العملية ، ولا