تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ( 1 ) ، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة ( 2 ) .

[ الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر ]

[ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) في البناء إشكال بل منع ، والأظهر بطلان صلاته واستينافها من جديد لأن قاعدة الفراغ لا تجري في السجدتين لعدم ترتب الأثر على جريانها فيهما ، فإنه إنما يترتب على حدوث الشك في الثالثة بعد إكمال الثانية ، والقاعدة لا تثبت ذلك كما لا يجري استصحاب عدم حدوثه قبل إكمالها لأنه لا يثبت إنه حدث بعد إكمالها الّا على القول بالأصل المثبت ، وقد مر تفصيل ذلك في المسألة ( 10 ) من ( فصل : في الشك في الركعات ) . ( 2 ) الحال فيه ما مر من أن الأظهر بطلان الصلاة ووجوب إعادتها من جديد على أساس قاعدة الاشتغال ولا يمكن تصحيحهما بما عرفت من دون فرق بين هذه الصورة وهي صورة الشك بعد الصلاة والصورة المتقدمة وهي صورة الشك في أثنائها . نعم إذا كان ذلك بعد الصلاة وخروج وقتها لم يجب القضاء للشك في وجوبه ومقتضى الأصل عدمه . ( 3 ) في تخصيص الحكم بجعل هذه الركعة المشكوكة آخر الظهر بما في المتن إشكال بل منع ، حتى في حالة ما إذا وجد المصلي نفسه في ركعة وهو ينويها عصرا ولكنه لا يدري هل كان دخوله في هذه الركعة بنفس النية التي يجدها في نفسه الآن ، أو كان قد نواها في البدء ركعة أخيرة من الظهر ، وذلك لأن الحكم في الحالة الأولى واضح إذ ليس فيها ما يبرر به جعل هذه الركعة أول العصر ، فإذن مقتضى قاعدة الاشتغال وعدم إحراز الفراغ من الظهر هو جعلها آخر الظهر ، وإنما