تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وسجدتا السهو مرتين ( 1 ) ، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين .

[ الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ]

[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق
شرح
في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة . نعم لا مانع في هذه الصورة من استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة فإنه يترتب عليه أن المصلي بعد في الصلاة ولم يخرج منها ، فإذن تكون وظيفته هي الرجوع والغاء ما كان قد أتى به من التشهد والتسليم والاتيان بها في محلها ومواصلة صلاته إلى أن يكملها ثم يأتي بسجدة أخرى بقصد ما في الذمة ، كما أن له أن يأتي بها قبل الاتيان بالتشهد والتسليم بناء على ما مر من أن الأظهر هو تخيير المصلي بين الاتيان بالسجدة المنسية في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها إذا تفطن بالحال قبل التسليم . ومن هنا يظهر حال ما إذا علم بترك السجدتين في أثناء الصلاة فإن كان ذلك بعد فوت محلهما وعدم إمكان تداركهما فيه فقد مر أنه مخير على الأظهر بين الاتيان بهما قبل التسليم والاتيان بهما بعده وإن فات محل إحداهما دون الأخرى وجب عليه قضاء الأولى قبل التسليم أو بعده وتدارك الثانية في محلها ، وبذلك يظهر الفرق بين ما إذا تفطن بالحال بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي وما إذا تفطن قبل الإتيان بالمنافي أو في الأثناء فإنه على الأول يجب عليه قضاؤهما وإن كانتا من الركعتين الأخيرتين ، وعلى الثاني فإن كانتا من الركعتين الأوليين وجب عليه قضاؤهما ، وإن كانتا من الأخيرتين وجب عليه تدارك إحداهما في محلها وقضاء الأخرى . ( 1 ) على الأحوط ، وقد مر ذلك في الأمر الثالث من ( فصل : في موجبات سجود السهو ) .