تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والإعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ( 1 ) بل المدار على الأصل ، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره .

[ مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ]

[ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .

[ مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ]

[ 2126 ] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 2 ) واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت
شرح
( 1 ) في عدم الالحاق إشكال والاحتياط لا يترك حيث إنه ان أريد بالنافلة في صحيحة محمد بن مسلم النافلة الفعلية . ففيه : أنها واجبة فعلا لا نافلة كذلك . وإن أريد بها النافلة بالأصالة والذات ، فهي وإن كانت نافلة كذلك الّا أن إرادة هذا المعنى من النافلة في الصحيحة غير معلوم . فإذن تصبح الصحيحة مجملة فلا تدل على نفي أحكام الشك عن النافلة التي عرضت عليها صفة الوجوب ، فمن أجل ذلك كان الأجدر والأحوط وجوبا القيام بأعمال الشك والسهو وترتيب آثاره . ( 2 ) في البطلان إشكال بل منع ، لأنه بحاجة إلى دليل يدل على مانعية